الحر العاملي

410

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23944 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته ان كانت قد زوجت ، فقال : إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها . ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في الوصاية ( 1 ) قال الصدوق : يعنى إذا بلغت تسع سنين . ( 23945 ) 4 - وباسناده عن الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل . أقول : يأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي الوصايا ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . 2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر ( 23946 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

--> ( 3 ) الفقيه 4 : 164 / 572 . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب الوصايا . ( 4 ) الفقيه 3 : 19 / 43 ، وأورده بتمامه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب . كيفية الحكم . ( 1 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 8 و 10 و 11 من الباب 44 ، وفى الأحاديث 5 و 6 و 10 و 13 من الباب 45 ، وفى الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الوصايا . ( 3 ) يأتي في البابين 32 و 34 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفى البابين 20 و 21 من أبواب العتق ، وفى الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفى الحديث 2 من الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ، وفى الباب 11 من أبواب العاقلة . وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . الباب 2 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 197 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب عقد البيع وتمامه في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .